تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
98
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
الأول : ان يكون البيع مستعقبا للانعتاق القهري واقعا كما إذا باع المسلم عبدا مسلما من الكافر وكان أبا له أو باع أمة وكانت من أرحامه فإنه ينعتق هذا عليه بمجرد البيع فإنه جائز بلا شبهة فإنه لو قلنا بعدم الملكية التحقيقية ، بل مجرد الفرض والتقدير فواضح إذ ليس هنا الملكية فضلا عن أن يلزم هنا سبيل للكافر على المؤمن وان قلنا بالملكية التحقيقية انا ما أيضا كك فان تملك الكافر المسلم لا يجوز إذا كانت للملكية أثر وكان ترتبه عليها سبيلا عليه وليس للملكية آنا ما اثر ليلزم من ترتبه عليها سبيل عليه . وقد استدل المصنف على عدم الجواز بدعوى ان ذلك منّة على المسلم بان يباع من الكافر وينعتق عليه . وفيه انه لو تم انما يتم موجبة جزئية لا كليّا إذ ربما لا يلتفت الكافر بالموضوع وانه ممن ينعتق عليه أو بالحكم وان الإنسان لا يملك بعموديه فلا يكون هنا منّة أصلا وعلى تقدير المنّة ولو موجبة جزئية فأيّ دليل دلّ على عدم جواز منّة الكافر على المؤمن ولم يرد انه لا منة للكافر على المؤمن ، فلو كانت المنّة من الكافر على المؤمن غير جائزة لزم عدم جواز الاستقراض منه مع أنه جائز بلا شبهة ، بل عليه جرت السيرة القطعية إلى زمان المعصومين عليهم السلام . الثاني : ان يكون العبد المسلم ممن ينعتق عليه ظاهرا فهو على قسمين إذ قد يكون المقر به عبدا واقعا ولكن لا يعلم أنه ممن ينعتق عليه واقعا أولا الّا أنه يجعل ممن ينعتق عليه باعترافه بذلك فح يكون ذلك مثل القسم الأول فإن قلنا بالملكية التحقيقية انا ما فلا يكون مثلها موجبا لإثبات السبيل والّا فالأمر أوضح . وأخرى يتعرف الكافر بكون العبد الفلاني حرا ثم أكذب نفسه فأقدم على